الفصل الثالث 
التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل 
مادة (36) : 
في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى (30) بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي (36) مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للمادة التالية تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة .
مادة (37) : 
أ ـ
في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30% أو تجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود مادامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.
ب ـ
وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل (75) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك.
مادة (38) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :
1 ـ 
إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
2 ـ 
إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب ، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3 ـ 
إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ويجوز تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بالبند رقم (1) من هذه المادة وكذلك الجدول رقم (1) المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (33) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة.
مادة (39) : 
إذا كان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية :
1 ـ 
إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من (30%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
2 ـ 
إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة تساوي (30%) أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الأتي :
أ ـ 
إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
ب ـ
إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم (60/97) .
مادة (40) : تقدر نسبة العجز الدائم تبعاً لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية ، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2) المرافق ، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة . ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (41) : 
لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة (42) :

في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعى القواعد الآتية :
أ ـ 
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة ، أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة ، وإذا نقصت درجة العجز عن (30%) أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لحكم المادة (36).
ب ـ
إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلي :
1 ـ 
إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (30%) استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه له ، ولا يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل ، المساس بالتعويض السابق صرفه.
2
ـ إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (30%) أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لحكم المادة (37) فقرة (أ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى.
ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهرياً لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
مادة (43) 
: للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل.

كما يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ويقدم الطلب مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
مادة (44) 
: على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية ، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها ، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين ، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
مادة (45) 
: يجوز للهيئة أن توقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به ، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية ، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراً من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة.
وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
مادة (46) 
: على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك ، ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـ 
إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص أخر مسئول تجاه صاحب العمل.
ب ـ
إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.
ج ـ
إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسئول تجاهه قد أحيط علماً بالحادث من أي مصدر.
مادة (47) 
: على صاحب العمل أو المشرف المسئول أن يبلغ كلاً من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عُماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقة صورة من هذا الإخطار.
ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناويـن أي من أقاربــه
المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث. ويكون الإخطار وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
مادة (48) 
: تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود ، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك ، وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سبباً لذلك.
مادة (49) 
: يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة (34) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.
ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقاً لما يحدده القرار
* * الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
مادة (50) 
: يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ الانقطاع. فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه ، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام.