الباب الخامس
فرع التأمين ضد اصابات العمل والأمراض المهنية
الفصل الأول 
التمويل والعناية الطبية
مادة (31) 
: يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي :
1 ـ
الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع (1%) من أجور عمالهم الشهرية ، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.
2 ـ
ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة
(11) من هذا القانون.
مادة (32) 
: تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي :
1 ـ 
خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.
2 ـ
العلاج والإقامة بالمستشفيات.
3 ـ
توفير وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
4 ـ
إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية .
5 ـ 
توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة.
6 ـ
نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نفقات عودته. وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال.
وعلى الهيئة إبرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة أو أية جهة أخرى لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.